فصل: هـ- الأضرار الاقتصادية للمشروبات الكحوليّة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.هـ- الأضرار الاقتصادية للمشروبات الكحوليّة:

أحد علماء النفس المشهورين يقول: من المؤسف أنّ الحكومات تحسب ما تدر عليها المشروبات الكحولية من ضرائب، ولا تحسب الميزانية الضخمة التي تنفق لترميم مفاسد هذه المشروبات. فلو حسبت الحكومات الأضرار الناتجة من المشروبات الكحولية، مثل زيادة الأمراض الروحية، وإهدار الوقت والاصطدامات الناتجة عن السكر، وفساد الجيل، وانتشار روح التقاعس والتحلّل، والتخلّف الثقافي، والمشاكل التي تواجه رجال الشرطة ودور الحضانة المخصّصة لرعاية أبناء المخمورين، وما تحتاجه جرائم المخمورين من مستشفيات وأجهزة قضائيّة وسجون، وغيرها من الخسائر والأضرار الناتجة عن تعاطي الخمور، وقارنت هذه الخسائر بما تحصل عليه من ضرائب على هذه المشروبات لوجدت أنّ الأرباح تكاد تكون تافهة أمام الخسائر، هذا إضافة إلى أنّ الخسائر المؤسفة الناتجة عن المشروبات الكحولية لا يمكن حسابها بالدولار، لأنّ موت الأعزّاء وتشتّت العوائل وتبدّد الآمال وفقدان الأدمغة المفكّرة لا يمكن حسابه بالمال.
أضرار المشروبات الكحولية فظيعة للغاية، حتّى إنّ أحد العلماء قال: لو أنّ الحكومة ضمنت لي غلق حانات الخمور لضمنت لها غلق نصف المستشفيات ودور المجانين.
ممّا تقدّم يتّضح بجلاء معنى الآية الكريمة بشأن الخمر، فلو كان في الخمرة فائدة تجارية، ولو كان السكران يحسب لحظات غفلته عن عمومه أثناء السكر فائدة له، فإنّ الأضرار التي تترتب عليها أكثر بكثير وأوسع دائرة وأبعد مدىً من فوائدها، حتّى لا يمكن المقارنة بين الاثنين. اهـ.

.آثار القمار المشؤومة:

أضرار القمار لا تخفى على أحد، ولمزيد من التوضيح نذكر باختصار جانبًا من المآسي المترتّبة على هذه الظاهرة الخطرة:

.أ- القمار أكبر عوامل الهياج والانفعال:

يجمع علماء النفس على أنّ الهياج النفسي هو العامل الأساسي في كثير من الأمراض، مثل: نقص الفيتامينات، وقرحة المعدة، والجنون، والأمراض العصبية والنفسية الخفيفة والحادّة. والقمار أكبر عامل على إثارة الهياج، حتّى أنّ عالمًا أمريكيًا يقول: في أمريكا يموت ألفا شخص سنويًا نتيجة هياج القمار، وقلب لاعب البوكر نوع من القمار تزيد عدد ضرباته على مائة ضربة في الدقيقة، وقد يؤدّي القمار إلى سكتة قلبيّة ودماغيّة أيضًا، ومن المؤكّد أنّه يدفع إلى شيخوخة مبكّرة.
إضافة إلى ما سبق فإنّ المقامر- كما يقول العلماء- يصاب بتوتّر روحي، بل أنّ جميع أجهزة جسمه تصاب بحالة استثنائيّة، كأن يزداد ضربان القلب وتزداد نسبة السكّر في الدم، ويختلّ ترشّح الغدد الداخلية، ويشحب لون الوجه، وتقلّ الشهية، ويمرّ المقامر بعد اللعب بفترة حرب أعصاب وحالة أزمة نفسية، وقد يلجأ إلى الخمور والمخدّرات لتهدئة أعصابه، فيزيد في الطين بلّة وتتضاعف بذلك أضرار القمار.
ويقول عالم آخر: المقامر إنسان مريض يحتاج إلى إشراف نفسي مستمر، ويجب تفهيمه بأنّ الفراغ الروحي هو الذي يدفعه لهذا العمل الشنيع، كي يتّجه لمعالجة نفسه.

.ب- علاقة القمار بالجرائم:

إحدى مؤسسات الإحصاء الكبرى ذكرت: أنّ 30 بالمائة من الجرائم ناتجة مباشرة عن القمار، و70 بالمائة من الجرائم ناتجة بشكل غير مباشر عن القمار أيضًا.

.ج- الأضرار الاقتصادية للقمار:

الملايين بل المليارات من ثروات الأفراد تبدّد سنويًا على هذا الطريق، إضافة إلى المقدار الهائل من الوقت ومن الطاقات الإنسانية.
وجاء في أحد التقارير: في مدينة مونت كارلو حيث توجد أكبر دور القمار في العالم، خسر شخص خلال مدّة 19 ساعة من اللعب المستمر أربعة ملايين دولار، وحين أُغلقت دار القمار اتّجه مباشرة إلى الغابة، وانتحر بإطلاق رصاصة على رأسه، ويضيف التقرير: أنّ غابات مونت كارلو تشهد باستمرار انتحار مثل هؤلاء الخاسرين.

.د- الأضرار الاجتماعية للقمار:

القمار يصدّ أصحابه عن التفكير بالعمل الجادّ الإنتاجي المثمر في الحقل الاقتصادي، ويشدّهم دائمًا إلى أمل الحصول على ثروة طائلة بدون عناء عن طريق القمار، وهذا يؤدّي إلى إهدار الطاقات الإنتاجية لهؤلاء المقامرين وبالتالي إلى ضعف الإنتاج على قدر نسبتهم.
المقامرون وعوائلهم يعيشون عادة حياة طفيلية في الجانب الاقتصادي ولا ينتجون، بل يجنون ثمار الآخرين، وقد يضطرّون في حالات الإفلاس إلى السرقة.
أضرار القمار فادحة إلى درجة دفعت حتّى ببعض البلدان غير الإسلامية إلى إعلان منعه، كما حدث في بريطانيا عام 1853، وأمريكا عام 1855، والإتحاد السوفيتي عام 1854، والمانيا عام 1873.
ولابأس أن نشير في الخاتمة إلى إحصائية أجراها بعض المحقّقين تذكر أنّ القمار وراء 90 بالمائة من السرقات، و10 بالمائة من المفاسد الخلقية، و40 بالمائة من الإعتداءات بالضرب والجرح، و15 بالمائة من الجرائم الجنسية، و30 بالمائة من الطلاق، و5 بالمائة من عمليات الإنتحار.
لو أردنا أن نعرّف القمار تعريفًا شاملًا علينا أن نقول: إنّه إهدار للمال والشرف، للحصول على أموال الآخرين بالخدعة والتزْوير، وللترويج عن النفس أحيانًا، ثمّ عدم الحصول على كلا الهدفين. اهـ.

.كلام غريب لابن عاشور في حكم الخمر:

وشرب الخمر عمل متأصل في البشر قديمًا لم تحرمه شريعة من الشرائع لا القدر المسكر بله ما دونه، وأما ما يذكره علماء الإسلام أن الإسكار حرام في الشرائع كلها فكلام لا شاهد لهم عليه بل الشواهد على ضده متوافرة، وإنما جرأهم على هذا القول ما قعدوه في أصول الفقه من أن الكليات التشريعية وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال والعرض هي مما اتفقت عليه الشرائع، وهذا القول وإن كنا نساعد عليه فإن معناه عندي أن الشرائع كلها نظرت إلى حفظ هاته الأمور في تشريعاتها، وأما أن تكون مراعاة باطراد في غير شريعة الإسلام فلا أحسب ذلك يتم، على أن مراعاتها درجات، ولا حاجة إلى البحث في هذا بيد أن كتب أهل الكتاب ليس فيها تحريم الخمر ولا التنزيه عن شربها، وفي التوراة التي بيد اليهود أن نوحًا شرب الخمر حتى سكر، وأن لوطًا شرب الخمر حتى سكر سكرًا أفضى بزعمهم إلى أمر شنيع، والأخير من الأكاذيب؛ لأن النبوءة تستلزم العصمة، والشرائع وإن اختلفت في إباحة أشياء فهنالك ما يستحيل على الأنبياء مما يؤدي إلى نقصهم في أنظار العقلاء، والذي يجب اعتقاده: أن شرب الخمر لا يأتيه الأنبياء؛ لا يشربها شاربوها إلا للطرب واللهو والسكر، وكل ذلك مما يتنزه عنه الأنبياء ولأنهم يشربونها لقصد التقوى لقلة هذا القصد من شربها.
وفي سفر اللاويين من التوراة وكلم الله هارون قائلًا: خمرًا ومسكرًا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا. فرضًا دهريًا في أجيالكم وللتمييز بين المقدس والمحلَّل وبين النجس والطاهر.
وشيوع شرب الخمر في الجاهلية معلوم لمن علم أدبهم وتاريخهم فقد كانت الخمر قوام أود حياتهم، وقصارى لذَّاتهم ومسرة زمانهم وملهى أوقاتهم، قال طرفة:
ولولا ثلاثٌ هُنَّ من عِيشة الفتى ** وجدك لم أحفل متى قام عُوَّدِي

فمنهن سبقي العاذلات بشَربة ** كُمَيْتتٍ متى ما تُعْلَ بالماءِ تُزْبِدِ

وعن أنس بن مالك: حرمت الخمر ولم يكن يومئذٍ للعرب عيش أعجب منها، وما حرم عليهم شيء أشد عليهم من الخمر. فلا جرَم أن جاء الإسلام في تحريمها بطريقة التدريج فأقر حقبةً إباحة شربها وحسبكم في هذا الامتنانُ بذلك في قوله تعالى: {ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا} [النحل: 67] على تفسير من فسر السَّكَر بالخمر.
وقيل السَّكَر: هو النبيذ غير المسكر، والأظهر التفسير الأول. وآية سورة النحل نزلت بمكة، واتفق أهل الأثر على أن تحريم الخمر وقع في المدينة بعد غزوة الأحزاب بأيام، أي في آخر سنة أربع أو سنة خمس على الخلاف في عام غزوة الأحزاب.
والصحيح الأول، فقد امتن الله على الناس بأن اتخذوا سكرًا من الثمرات التي خلقها لهم، ثم إن الله لم يهمل رحمته بالناس حتى في حملهم على مصالحهم فجاءهم في ذلك بالتدريج، فقيل: إن آية سورة البقرة هذه هي أول آية آذنت بما في الخمر من علة التحريم، وأن سبب نزولها ما تقدم، فيكون وصفها بما فيها من الإثم والمنفعة تنبيهًا لهم، إذ كانوا لا يذكرون إلاّ محاسنها فيكون تهيئة لهم إلى ما سيرد من التحريم، قال البغوي: إنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تَقَدَّم في تحريم الخمر» أي ابتدأَ يُهيئ تحريمها يقال: تقدمت إليك في كذا أي عرضتُ عليك، وفي تفسير ابن كثير: أنها ممهدة لتحريم الخمر على البتات ولم تكن مصرحة بل معرضة أي معرضة بالكف عن شربها تنزهًا. وجمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت قبل آية سورة النساء وقبل آية سورة المائدة، وهذا رأي عمر بن الخطاب كما روى أبو داود، وروَى أيضاَ عن ابن عباس أنّه رأى أن آية المائدة نسخت {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43]، ونسخت آية: {يسألونك عن الخمر والميسر}، ونُسب لابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زين بن أسلم.
وذهب بعض المفسرين إلى أن آية البقرة هذه ثبت بها تحريم الخمر فتكون هذه الآية عندهم نازلة بعد آية سورة النساء {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} وإذ كانت سورة البقرة قد نزلت قبل سورة النساء وسورة المائدة، فيجيء على قول هؤلاء أن هذه الآية نزلت بعد نزول سورة البقرة وأنها وضعت هنا إلحاقًا بالقضايا التي حكى سؤالهم عنها.
وأن معنى {فيهما إثم كبير} في تعاطيهما بشرب أحدهما واللعب بالآخر ذنب عظيم، وهذا هو الأظهر من الآية؛ إذ وُصف الإثم فيها بوصف كبير فلا تكون آية سورة العقود إلاّ مؤكدة للتحريم ونصًا عليه؛ لأن ما في آيتنا هذه من ذكر المنافع ما قد يتأوّله المتأوّلون بالعذر في شربها، وقد روي في بعض الآثار أنّ ناسًا شربوا الخمر بعد نزول هذه الآية فصلّى رجلان فجعلا يهجران كلامًا لا يُدْرَى ما هو، وشرِبها رجل من المسلمين فجعل ينوح على قتلى بدر من المشركين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه فزعًا ورفع شيئًا كان بيده ليضربه فقال الرجل: أعوذ بالله من غضب الله ورسوله وآلى: لا أطعمها أبدًا، فأنزل الله تحريمها بآية سورة المائدة. اهـ.

.الرد على قول ابن عاشور في الخمر:

هذه مسألة زل فيها قلم الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله.
وهذا الكلام فيه تجرؤ على العلماء الأعلام الذين تلقت الأمة علمهم بالقبول، ولا يخفى ما فيه من بعد عن الحق ومجانبة للصواب.
ثانيا: كيف يصح الاستدلال على عدم حرمة الخمر في الأمم السابقة بما في التوراة الإنجيل مع إجماع الأمة على عدم سلامتهما من التحريف والتبديل في المعانى والمباني؟
وكيف يصح الاستدلال بأشعار الجاهلية في هذه المسألة؟
ومعلوم أن شربهم للخمر وتغنيهم بها لا يدل على الادعاء فهو معارض بمثله فقد انتشر بينهم الربا وسائر الموبقات من الزنا والشرك بالله وسائر الموبقات مع علمهم بحرمة ذلك، فعندما أرادوا بناء الكعبة اشترطوا طهارة المال الذي تبنى به الكعبة من الربا.
كما أن ادعاء تخصيص التحريم بالشريعة الإسلامية لا ينهض له التأويل ولا يقوم عليه الدليل لا من المنقول ولا من المعقول، فمعلوم أن الخمر أم الخبائث.
وفي مسند أحمد عن بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. اهـ.
فكيف يتصور أن يحلها الله للأمم السابقة مع عظيم ضررها وكبير خطرها فضلا عن نجاسة عينها؟!
فهى من أكبر الوسائل في ارتكاب الجرائم الكبرى كالقتل والزنا والاعتداء حتى على المحارم، فكيف يتصور أن الله تعالى ينهى ويحرم في الشرائع السابقة القتل والزنا ويترك الأسباب الموصلة إليه، جلت عظمة الله وتعالت حكمته عن ذلك علوا كبيرا.
إن الله تعالى عندما ينهى عن الكبائر فإنه ينهى عن مقدماتها ويحذر من الاقتراب منها، والمتتبع لأسلوب القرآن يرى ذلك واضحا وجليا كقوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا} وقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} وقوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} وقوله تعالى في قصة آدم وحواء عليهما السلام {ولا تقربا هذه الشجرة} وهذا منهج تربوى فعدم الاقتراب من الشجرة يقتضى بالضرورة عدم الأكل منها، وغض النظر يقتضى بالضرورة الأمن من الوقوع في الزنا.
إن الله خص الشرائع السماوية بمعالجة الجرائم والرذائل قبل وقوعها بخلاف القوانين الوضعية التي تبحث عن الجريمة بعد وقوعها.
فهل يعقل أن يترك أعظم الأسباب للفساد والإفساد دون أن يحرمه؟!
لا أريد الإطناب في هذا المقام فالأمر فيه ظاهر وجلى، إنما أردت التنبيه فقط لئلا يغتر بمثل هذا الكلام مع إجلالنا وتقديرنا للعلامة ابن عاشور رحمه الله لكنه بشر كسائر البشر يصيب ويخطىء، وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم، ولكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة.
وقد قال الربيع: قرأت الرسالة على الشافعى أكثر من ثمانين مرة فما من مرة إلا غير وبدل ثم قال أبى الله كتابا كاملا إلا القرآن. والله أعلم.